بغداد/
المرسى نيوز
اعلنت
وزارة المالية ضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة
الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وأوضحت دائرة
الموازنة في بيان انه " ورد نص ضمن
قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي تنص على " للوزير
المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء على طلب
الموظف، منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين ، إجازة براتب أسمي
لمدة خمس سنوات ، وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة
والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة .
واضافت
"ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي
الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة
لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ".
وبينت: يحق
للموظفين الذين تم منحهم اجازة اربع سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة
الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و انهوا مدة الإجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم إجازة
خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١
ولمرة واحدة فقط"./انتهى




التعليقات