بغداد/ المرسى نيوز

اعلنت وزارة المالية ضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وأوضحت دائرة الموازنة في بيان انه  " ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي تنص على " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء على طلب الموظف، منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين ، إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة .

واضافت "ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ".
وبينت: يحق للموظفين الذين تم منحهم اجازة اربع سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و انهوا مدة الإجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم إجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط"./انتهى