البصرة / المرسى نيوز 

 أكدت رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، أن مبدأ الصلح أو التسوية في جرائم هدر المال العام والفساد لا وجود له في قانون العقوبات العراقي أو قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وإنما أدرجه مجلس النواب ضمن قانون العفو العام رقم (2) لسنة 2025، بوصفه شرطاً أساسياً للاستفادة من أحكام القانون.


وقالت الناهي، في بيان اليوم، إن شروط التسوية تتضمن استرداد الأموال العامة وفق الآلية التي حددها القانون، مبينة أن المدان، بعد استرداد الأموال، يُعزل من الوظيفة ويُمنع من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات.


وأضافت أن السلطة القضائية ملزمة بتطبيق قانون العفو، معربة عن ثقتها بالقضاء في استرداد الأموال العامة، داعية الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الحفاظ على المال العام، وتشكيل لجان تضمين كفوءة ونزيهة لحصر الأضرار والأموال المختلسة./ انتهى