بغداد / المرسى نيوز
ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع
لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه
مايخالف أحكامه ..
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024
المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي /
إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه
هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على
كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها..
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الى ان التعديل الرابع
لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات
النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء
رسالتهم الصحفية بكل حرية كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب
نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في
المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب
التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك
التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ
الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية ..
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين
وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه./انتهى




التعليقات